کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
والإجارة بلا أجرة، التي قد حكم الشهيد وغير واحد (1) بعدم الضمان فيها.
ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان - وهو الإقدام على الضمان - هنا، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له.
فإن قلت: تسلطه (2) على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة (3) - كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه (4) - فهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن (5)، وتعاقدا معرضين عن ذلك - كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة - بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي،
صفحه ۴۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید