114

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، وإن كان مجرد تفاوت السكة، فهو خيار التدليس، فتأمل.

وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل أو الخمر (1) مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة.

وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده.

صفحه ۱۲۰