کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
لتضادهما، فوجود الثاني يقتضي عدم الأول، وهو موجب لعدم الثاني أيضا، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد، وهو محال.
فإن قلت (1): مثل هذا لازم في كل عقد فضولي، لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك ومستلزمة (2) لملك المشتري كذلك، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد، فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا أو بطلان القول بالكشف، فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه.
قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأنها في الحقيقة رفع اليد (3) وإسقاط للحق، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني (4).
أقول: قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد، لا من حين العقد، وحينئذ فتوقف إجازة العاقد (5) الأول على صحة العقد الثاني مسلم، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا، فقوله: " صحة
صفحه ۴۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید