کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ولو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان.
السادس الإجازة ليست على الفور، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس (1) وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها (2)، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف - فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين (3).
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو (4) خصوصا، أم لا؟ وجهان:
الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعض (5) على المشتري يجبر بالخيار.
صفحه ۴۲۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید