105کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانالأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور منها:هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه.ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول - المتقدمة (1) -، مثل (2) قوله عليه السلام: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه "، وقوله عليه السلام:" أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد "، وقوله عليه السلام: " وكل منهيصفحه ۱۱۱کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی