83

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرها

============================================================

73 (42) مسئلة في رجل اصابه جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو الخوف والانكار عليه فهل اذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل اماما يجوز له ذلك ام لا-وهل يعيد الصلاة ام لا والى كم يجوز له التيم * الجواب } اذا كان خائفا من البرد ان اغتسل بالماء يمرض أو كان خائفا ان اغتسل ان يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك او كان خائفا بينه وبين الماء عدو أوسبع يخاف ضرره ان قصد الماء فانه يتيمم ويصلى من الجنابة والحدث الاصغر * واما الاعادة فقد تنازع العلماء فى التيم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر اولا يعيد فيهما او يعيد في الحضر فقط على ثلاثة اقوال * والا شبه بالكتاب والسنة انه لا اعادة عليه بحال * ومن جازت له الصلاة جازله القراءة ومس المصحف والمتيم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة الا محمد ابن الحسن والله اعلم * 3) مسئلة في رجل تام وهو جنب فلم يستيقظ الا قريب طلوع الشمس وخشي من الفسل بالماء البارد فى وقت البرد وان سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز له ان يفوت الصلاة الى حيث يغتسل او يتيمم ويصلى* الجواب} هذه المسئلة فيها قولان للعطلماء فاكثر كابي حنيفة والشافعى وأحمد يأمرونه بطلب الماء وان صلى بعد طلوع الشمس * ومالك يأمره ان يصلى للوقت بالتيعم لان الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل انه ان استيقظ أول الوقت وعلم أنه لايجد الماء الابعد الوقت فانه يصلى بالتيمم فى الوقت باجماع المسلمين ولا يصلى بعد خروج الوقت بالفل * واما الاولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بانه قال انما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال آلنبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها واذا كان انما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا فى الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه والله أعلم * (44) مسيلة فى رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم فى يوم شديد البرد وخاف على نفسه ان يقتله البرد تيعم وصلى بهم فهل يجب عليه اعادة وعلى من صلى خلفه ام لاء الجواب} هذه المسثلةهي ثلاث مسائل (الاولى) ان تيعمه جائز وصلاته جائزة ولا

صفحه ۸۳