============================================================
57
الا فى امنة اليهود فانه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنانجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله، فقال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والله أعلم * (32) مسئلة} فى اكل لم الابل هل ينقض الوضوء أم لا وهل حديث منسوخ * ( الجواب} الحمدلله * قد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأمن لحوم الفم. قال ان شنت فتوضأ وان شيت فلا تتوضأ. قال أنتوضأ من لحوم الابل. قال نعم توضأ من لحوم الابل . قال أصلى فى مرابض الفتم. قال نعم قال أصلى فى مبارك الابل قال لا . وثبت ذلك فى السنن من حديث البراءبن عازب. قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة هوله شواهد من وجوه آخر منهامارواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤا من لحوم الابل ولا توضؤا من لحوم الفتم وصلوا فى مرابض الغتم ولا تصلوا في معاطن الابل .وروى ذلك من غير وجهء وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من آحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة هوقد قال بعض الناس انه منسوخ بقول جابر كان آخر الامرين من النبى صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممامست النار لم يفرق بين لم الابل والفتم اذ كلاهما فى مس النار سواء فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخير فى الوضوء من الآخر علم بطلان هذا التعليل . واذا لم تكن العلة مس النارفنسخ التوضؤ من ذلك لامر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى بل يقال كانت لحوم الابل أولا يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الفنم وغيرها ثم نسخ هذا الامر العام المشترك . فاما ما يختص به لحم الابل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا فكيف وذلك غير معلوم ه يؤيد ذلك "الوجه الثانى" وهو ان الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فانه بين فيه انه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الابل فعلم ان الامر بذلك بعد النسخ (الثالث) انه فرق بينهما فى الوضوء وفى الصلاة فى المعاطن أيضا وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما فى الوضوء والصلاة فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث فى الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء اذلا فرق بينهما (الرابع) انه أمر بالوضوء من لحم الابل وذلك يقتضى الوضوء منه نيا ومطبوخا وذلك يمنع كونه منسوخا( الخامس) انه لو أتى عن النبى صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله لا وضوء مما مست 80 فتاوى (اول)
صفحه ۷۷