============================================================
غلط تقسيم المقيم الى مستوطن وغيره في صلاة الجمعة
وأيضا فمن جعل للمقام حدآ من الايام إما ثلاثة وإما أربعة، واما عشرة، واما اثنى عشر، واما خمسة عشر، فانه قال قولا لادليل عليه من نجهة الشرع وهي تقديرات متقابلة. فقد تضمنت هذه الاقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر والى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة ونجب عليه، وهذا يجب عليه اتمام الصلاة بلا نزراع فانه المقيم المقابل للمسانر (والثالث) مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه اتمام الصلاة والصيام ، وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا لاتنعقد به الجمعة، وقالوا انما تنعقد الجمعة بمستوطن وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم الى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لادليل عليه من جهة الشرع ، ولا دليل على آنها مجب على من لاتنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به ، وهذا انما قالوه لما أثبتوا مقمايجب عليه الاتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن آن يقولوا تنعقد به الجمعة فان الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن، لكن ايجاب الجمعة على هذا، وايجاب الصيام والاتمام على هذا هو الذي يقال إنه لادليل عليه ؛ بل هو مخالف للشرع ، فان هذه حال التبي صلى الله عليه وسلم بمكة فى غزوة الفتح وفي حجة الوداع وحاله بتبوك ، بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون
مكة ليقضوامثا سكهم تم يرجعوا ، وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة وقد يقدم قبل ذلك يوم أو آيام، وقد يقدم بعدذلك موهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا اتمام، والنبي له قدم صبح رابعة من ذى الحجة وكان يصلي ركعتين لكن من اين لهم انه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم ويامر اصحابه بالاتمام : ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك ولو كان
صفحه ۸۲