486

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ویرایشگر

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لواحدٍ (١) منهما حلالًا.
ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.
قال (٢): وروينا عن ابن سيرين، عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّي لأقضي (٣) لك، وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلّا بما يحضرني من البيّنة (٤)، وإنّ قضائي لا يحلّل حرامًا. انتهى.
وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:
أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذٌ لما قامت الحجّة عليه. وهذا ينفذ ظاهرًا لا باطنًا سواء كان بمالٍ أو نكاحٍ.
الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنّة. وهذا فيه وجهان:
أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق.

(١) في المعرفة: (على واحد).
(٢) البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٩٨٥٥).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٨١) عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّى لأقضي لك وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني إلّا أن أقضي بما يحضرني من البيّنة، وإنّ قضائي لا يحلّ لك حرامًا.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٩٧٧) عن محمد قال: كان شريح مما يقول للخصم: يا عبد الله، والله إني لأقضي لك، وإني لأظنك ظالمًا، ولكني لست أقضي بالظن، ولكن أقضي بما أحضرني، وإن قضائي لا يحل لك ما حرّم عليك.
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (لا أقضي).
(٤) في المعرفة: (يسعني إلّا أن أقضي بما يحضرني من السنة).

1 / 518