مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
پژوهشگر
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
سوريا
ژانرها
= وذهبت معرفة ذلك من عامّتهم، فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت، ولكن كان ذلك عندها؛ لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم، ولهم أن يصلوا عليها في غيره، ولا يكون صلاتهم في غيره دليلًا على كراهة الصلاة فيه، كما لم تكن صلالهم فيه دليلًا على كراهة الصلاة في غيره، فقالت بعد رسول الله ﷺ يوم مات سعد ما قالت لذلك، وأنكر عليها ذلك الناس، وهم أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم، وكان أبو هريرة ﵁ قد علم من رسول الله ﷺ نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله ﷺ الذي سمعه منه في ذلك، وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله ﷺ للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه، ترك نسخ، فذلك أولى من حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة ﵂ إخبار عن فعل رسول الله ﷺ في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وفي حديث أبي هريرة ﵁ إخبار عن نهي رسول الله ﷺ الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة ﵁ أولى من حديث عائشة ﵂؛ لأنه ناسخٌ له، وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ﵂ وهم يومئذ أصحاب رسول الله ﷺ دليلٌ على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها، وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة. . . فذكره. (١) أي: أبو يوسف. (٢) تحرف في المخطوط إلى: (إذا كان مسجدًا فرد للصلاة على الجنائز فيه، يصلي على الجنائز فيه، فلا بأس أن). والمثبت من شرح معاني الآثار. (٣) قال صاحب رد المحتار (٦/ ٣٣٨): مطلبٌ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد: (قوله: وقيل تنزيهًا) رجّحه المحقّق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلّامة ابن أمبر حاجٍّ، وخالفه تلميذه الثّاني الحافظ الزّينيّ قاسمٌ في فتواه برسالةٍ خاصّةٍ،=
1 / 221