88

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرها

عدم ذلك، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب.

وقد حكى الإمام : اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق اعلى عكسه، قال : كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال.

ثم ذكر عن ابن كج أنه حكى عن أبي الحسين بن القطان: نقل قولين في المسألة.

ومنها: إذا جومعت المرأة غير مكرهة ولا نائمة، وهي بالغ فقضت شهوتها، ثم اغتسلت. ثم خرج منها مني الرجل، فالظاهر خروج منيها معه، والأصل عدم ذلك .

والأصح أنه يجب عليها الغسل ترجيحا لإعمال الظاهر.

ومنها: إذا قلنا بالصحيح: إنه إذا انتبه ولم ير إلا الثخانة والبياض، إنه لا غسل عليه، ولو غلب على ظنه أنه مني؛ لأن الوذي لا يليق بصاحب الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله.

قال الإمام : يجوز أن يقال : يستصحب يقين الطهارة، ويجوز أن يحمل الأمر على غالب ظنه.

قال الرافعي: والاحتمال الأول، أوفق لكلام المعظم.

صفحه نامشخص