مجموع مذهب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرها
أحدهما: (أن) القول: قول القاد. لأن الأصل براءة الذمة.
والثاني : القول: قول الولي، لأن الأصل بقاء حياة المقدود، وهذا هو الأظهر، عملا باستصحاب حكم الحياة وفيه قول ثالث اختاره إمام الحرمين: وهو الغرق بين ما إذا كان المقدود في ثياب الأحياء. أو في ثياب الأموات، وهو إعمال الظاهر مع الأصل، فترجح قول من دل حال الثياب على صدقه.
وهذا من قسم سيأتي مفردا، وهو ترجيح أحد الأصلين بظاهر يعتضد به، أو ترجيح أحد الظاهرين بأصل يعضده، وستأتي مسائل من هذا النوع إن شاء الله، لكن يرد على قول الإمام هنا، أنه لا يلزم أن يكون الميت غالبا في الكفن، بل لعله مات ولم يغسل بعد فاستمر في ثياب الأحياء، فلا ترجيح بهذه.
ومن هذا النوع من المسائل الخلافية: ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ال افالشافعي وجمهور العلماء، يعملون أصل الطهارة، وإذا صلى كذلك سقط الفرض عنه.
والمالكية يرون وجوب الوضوء عليه إعمالا لأصل آخر، وهو ترتب الصلاة في ذمته . فلا تسقط إلا بطهارة متيقنة.
والراجح القول الأول، عملا بمقتضى الحديث المتقدم .
قال أبو العباس ابن القاص - رحمه الله - : كل من شك في شيء هل فعله أم لا2) فهو غير فاعل في الحكم.
ولا يزال اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة:
صفحه نامشخص