مجموع مذهب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرها
بعيب القذارة، وأنكر ذلك الدافع، فالقول: قوله، لأن الأصل طهارة الماء.
ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد، لم يحرم ما مضى من صيده[على الأصح]، استصحابا للحل الثابت قبل الأكل.
ومنها: أنه لا يقضى على الناكل بمجرد نكوله، بل تعرض اليمين على المدعي، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى تعتضد بيمين المدعي ومنها: إذا ادعى اثنان كل منهما ملك دار بكمالها، وهي في يد ثالث يدعي ملكها. وأقام كل من المدعيين بينة بذلك، تعارضت البينتان وتساقطتا، وبقيت في يد الثالث. استصحابا لليد، وإن لم تقم له بينة.
ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير، والمستام والغاصب، والمودع المتعدي، فالقول: قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد فيستصحب ذلك الأصل إلى أن يثبت خلافه بطريق شرعي يترجح عليه.
الى غير ذلك من الصور الكثيرة التي لا تنحصر.
ومن خالف في بعض المسائل فليس ذلك إبطالا لأعمال الأصل، بل لمعارضة أصل آخر راجح عليه، أو معارضة ظاهر ترجح.
فمن تعارض الأصلين، ما إذا وقع في ماء نجاسة لم تغيره، وشك هل هو قلتان؟ أو أقل؟
ففيه وجهان
صفحه نامشخص