الأرجح وجوب القصاص كما في من قتل من عهده مرتدا وكان أسلم، وللمسألة تقسيم ليس.
هذا موضعه.
ومنها: إذا وكل شخصا في استيفاء ماله من القصاص، وغاب، فعفا الموكل ثم اقتص الكيل جاهلا بعفوه، فالمذهب المنصوص عليه أنه لا قصاص، وحكى الشيخ أبو محمد في السلسلة قولا مخرجا أنه يجب - وضعفوه - وفي الدية قولان، فإن لم نوجبها فتجب الكفارة على الأصح، والله أعلم.
صفحه نامشخص