قال الماوردي: يقع.
وقال الشيخ أبو حامد : لا يقع، لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده ، وصححه الرافعي، ولو قال: لم أعلم أن معنى هذه الكلمة قطع النكاح، لكن نويت بها الطلاق وقصدت قطع النكاح لم يقع الطلاق كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها وقال: أردت الطلاق.
ومنها: لو أمر السيد عبده الأعجمي الذي يرى طاعة السيد واجبة عليه في كل ما يأمره بهه، ويبادر إلى الامتثال، بقتل رجل ظلما لم يجب على العبد شيء، لأنه كالآلة، والقصاص.
والدية على السيد ، وفي تعلق المال برقبة العبد وجهان: أصحهما: المنع، لأنه كالآلة المستعملة.
ومنها: إذا قتل شخصا على ظن أنه كافر، بأن كان عليه زي الكفار، أو راه يعظم الهتهم فكان مسلما، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص، وعليه الكفارة لما تقدم أنها من خطاب الوضع، وفي الدية وجهان: أصحهما: لا تجب للجهل وضوح العذر وإن كان ذلك في دار الإسلام وجبت الدية والكفارة، وفي القصاص قولان: أظهرهما: الوجوب(د).
ومنها : إذا قتل من عهده مرتدا وظن أنه لم يسلم وكان قد أسلم، نص على أنه يجب فيه القصاص، ونص فيما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وكان قد أسلم أو أعتق أنه لا يجب فقيل في الجميع قولان، وقيل: بظاهر النصين ، لأن المرتد يحبس فلا يخلى
صفحه نامشخص