368

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحها: قيمته يوم التلف.

والثاني: يوم القبض.

والثالث: أقل القيمتين.

والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف.

قال الشيخ أبو علي: إن قلنا يرتفع العقد من أصله، فالواجب أقصى القيم، وإن قلنا من حينه فقيمة يوم التلف.

ومنها: لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض، فالمذهب أيضا إمضاء ذلك وعليه القيمة.

وعلى قول أبي بكر الفارس: يتبين فساد ذلك وترد العين.

ومنها: لو كانت جارية وزوجها المشتري، فعلى الأصح: عليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية، والنكاح بحاله، وقال الفارسي: يبطل النكاح.

الخامسة: إذا كان رأس مال السلم في الذمة، ثم عين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه، ورأس المال باق، فهل له الرجوع إلى عينه أو إلى بدله؟ فيه وجهان.

أصحهما: الأول، قال الغزالي(10) : هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه إذا رد

صفحه نامشخص