أصحهما: أنه للبائع.
وعن أبي علي الطبري: أنه للمشتري.
وإن فسخ البيع: كان ذلك للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا: هو للمشتري.
فوجهان أصحهما: أنه له.
وعن أبي إسحاق المروزي: أنه للبائع نظرا إلى المال، وبناهما في التتمة على الخلاف في رفع العقد.
ويبنى على ذلك أيضا، ما إذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار، فإن قلنا: إنه رفع للعقد من أصله قبل، وإن قلنا: من حينه لم يقبل، لأنه يجر بذلك الزوائد إلى انفنسه، حكاه الرافعي في كتاب الشهادات عن أبي سعد الهروي.
وكذلك إذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع ثبات، فالشفعة في البيع ثانيا موقوفة، إن قلنا: الملك في زمن الخيار موقوف، وهي اللمشتري إن قلنا: الملك له.
وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة، بطلت شفعته، إن قلنا: السخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله، وإن قلنا: من حينه، فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة، فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة كما في الزوائد الحادةة في زمن الخيار.
الثانية : فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه: أصحها: أنه من حينه.
والثاني: من أصله - واختاره الغزالي في كتاب الصداق -.
صفحه نامشخص