350

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال الغزالي: وإذا استقل سقطت نفقته عن السيد، وله معاملته كالمكاتب كتابة صحيح: ومنع البغوي ذلك وقال : لا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة.

وقال الرافعي: ولعل هذا أقوى.

ومن الثاني: أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة وعتق، رجع على السيد بما أدى ورجع السيد عليه بقيمته يوم العتق ، وقد يجيء فيه أقوال التقاص عند التجانس وإنما يثبت للعبد الرجوع إذا كان المدفوع مالا، فإن كان خمرا ونحوه، لم يرجع بشيء.

وان للسيد فسخ الكتابة الفاسدة بخلاف الصحيحة، ثم إن شاء فسخ بنفسه، وإن شاء رفع إلى القاضي ليحكم بإبطالها.

وإذا فسخت ثم أدى بعدها، لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق.

صفحه نامشخص