35

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرها

واختار الأكثر أنها ركن.

واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.

واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.

واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.

فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .

وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.

فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.

صفحه نامشخص