مجموع مذهب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرها
قال: وبمثله أجاب صاحب التهذيب، فيما إذا أخذه السلطان فدفعه إليه.
وفي كتب العراقيين : أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه، لأنه تبرأ ذمة المديون إذا أخذه السلطان، ويصير المأخوذ ملكأ له، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال أخذ اولو أداه أجنبي عنه، قال الداركي : لا يقع لأنه بدل حقه، لا حقه.
أما إذا قال : إن أخذت حقك مني فلا يقع بإعطاء السلطان من ماله، ولا بإعطاء وكيله اولو أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، فعلى القولين في فعل المكره، وكذلك إذا قال: إن أعطيتك حقك، فإنه لا يقع أيضا بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان .
وثانيهما: أن دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟ الظاهر أنه لا ينزل منزلة ابتدائه الان الشرط يستدعي استتنافا ، ونفيه الشيء لا يكون استئنافا فيه لغة ولا عرفا.
وذكر الرافعي مسألتين: إحداهما : إذا قال : إن حضت فأنت طالق، وكانت حائضا حينئذ، فلا يقع الطلاق حتى طهر ثم تحيض والثانية : إذا قال : إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وكانت الثمار مدركة ، فهو تعليق بالإدراك المستأنف في العام القابل.
ام استشكل الرافعي ذلك بقوله في كتاب الإيمان: إن استدامة اللبس والركوب لبس وركوب، قال: فليكن الحكم كذلك في الطلاق.
اقال: وفي الشامل والتتمة وجه آخر ، أنه إذا استمر بها الدم بعد التعليق ساعة يقع الطلاق.
ويكون دوام الحيض حيضا.
صفحه نامشخص