222

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرها

والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.

والغالب في أكثرها الترجيح، وقد يستحب الجمع بينهما، كالجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء وعند الاقتصار الماء أفضل ، وكذلك القصر إذا كان المسير ثلاثة أيام فصاعد]، ونحو ذلك.

وقد يتعين كالحقاق وبنات اللبون إذا وجدا فإنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.

وقد يكون على السواء، كالأخذ بالشفعة وتركه، والله أعلم.

وأما القسم الثالث: فالواجب المتعلق بوقت معين على ثلاثة أضرب: الأول: ما كان بقدر وقته سواء، كالنهار بالنسبة إلى الصوم، فهذا هو الواجب المضيق والثاني : ما كان وقته أنقض منه، فالقول بالوجوب فيه، إنما هو بحسب الإتمام أو لأجل القضاء.

صفحه نامشخص