مجموع مذهب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرها
وثالثها: إن سكنها قبل ذلك وقتأ ما، حنث لأنه اتخذها مسكنا.
و ذكر الجيلي في شرح التنبيه أن الفتوى في زماننا على أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان، يحنث بدخول ما يسكنه بغير الملك قال ابن الرفعة: وهذا مستمد من جعل الحرام صريحا في الطلاق، كما صار إليه متأخرو الأصحاب، ومن أن المعتبر في الأيمان عرف اللافظ لا عرف اللفظ.
وكذلك حكى الرافعي عن الروياني : أن الفتوى على ذلك فيما إذا حلف لا يدخل حانوت فلان.
قلت: ويمكن الفرق بين الحانوت والدار، لأن العرف شائع في إضافة الحانوت إلى من يسكنه، وإن كان بإجارة، وهو مجاز شائع.
وقالوا فيمن حلف أنه لا يركب دابة عبد فلان، لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه، لأن حقيقة الإضافة الملك، وهو لا يملك، فلو كان السيد ملكه تلك الدابة فالجمهور بنوه على أنه هل يملك أم لابا اقال ابن كج: لا يحنث، وإن قلنا إن العبد يملك، لأن ملكه ناقص والسيد يتمكن من انتزاعه منه وإزالة ملكه.
ومذهب أبي حنيفة في المسألة الحنث اعتبارا للإضافة العرفية، أما إذا فسر الحالف لفظه بأنه أراد بالدابة، ما هي معدة لركوب العبد، وبالدار ما هو ساكنها، فيظهر قبول ذلك منه، لأن ذلك وإن كان مجازا، فقد ورد الشرع باستعماله في قوله تعالى: لا تخرجوهب من بيوتهن ولا يخرجب ) [الطلاق:، والمراد بيوت الأزواج، والفظ يصرف إلى المجاز بالنية عند قيام القرينة، كما سيأتي قريبا، لكن قال ابن الصباغ: إنه يقبل في الحلف بالله تعالى، وأما في الحلف بالطلاق والعتاق فيدين ولا يقبل في الحكم.
صفحه نامشخص