166مجموع مذهبالمجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ۷۶۱ ه.قصلاح الدين العلائي - ۷۶۱ ه.قناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةژانرهاShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقفلسطین•امپراتوریها و عصرهاممالیکانفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712صفحه نامشخصکپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی