127

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرها

ومنها : نبش الأموات مفسدة محرمة، لكنه واجب إذا دفنوا من غير غسل، أو إلى غير القبلة، لأن مصلحة غسلهم، وتوجيههم إلى القبلة، أعظم من توقيرهم بترك سفهم وكذلك : إذا كان في جوف الميتة ولد يرجى حياته، فإنه يشق جوفها، لأن مصلحة حياته أعظم من مفسدة انتهاك أمه بشق جوفها.

ومنها: التقرير على الكفر مفسدة، وجوزه الشارع في حق أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية، لأن تحصيل مصلحة المسلمين بالجزية وعمارة الأرض آقوى من مفسدة بقائهم ومنها: النظر إلى العورات مفسدة محرمة على الناظر والمنظور إليه . وكذلك كشفها، لما في ذلك من هتك الستار، ويجوز كل ذلك إذا تضمن مصلحة أعلى منه ، كالمداواة والشهادة على العيوب، ونحو ذلك.

ومنها: إتلاف أموال المسلمين مفسدة موجبة للضمان ، ولا يضمن أهل الحرب الكفار ما أتلفوه على المسلمين من النفوس، والأموال على الصحيح ، لما في ذلك من المصلحة الفي ترغيبهم في الدخول في الإسلام، ومن درء المفسدة في تنفيرهم عنه.

وكذلك عدم تضمين أهل البغي ما أتلفوه على أهل العدل على الأصح من القولين ، العلة التي أشرنا إليها، وهذه المسألة من النوع الثالث المختلف فيه.

ومنه أيضا: قتل الذمي، والمعاهد في المخمصة، ليأكله المسلم المضطر ، جزم الغزالي بالمنع منه، وحكى البغوي في التهذيب وجهين في ذلك .

ومنه : هل يقطع فلذة من فخذه ليأكله إذا كان الضرر فيها متلاشيا بالنسبة إلى حاله في المخمصة2 فيه وجهان، ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه، ويؤثر به رفيةه المضطر.

صفحه نامشخص