116

مجموع مذهب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرها

ومنها: جواز النظر، واللمس، للفصد والحجامة، ومعالجة العلة، والأصح : أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج، ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه، والكفين، وفي سائر الأعضاء يشترط تأكدها، وضبطه الإمام، بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إلى التيمم، وفاقا وخلافا.

وفي النظر إلى السوأتين، يعتبر مزيد تأكد، وضبطه الغزالي بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة. ويعذر فيه في العادة . وحكي عن القاضي الروياني: أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء.

ومأخذ الأولين، أن الأعضاء لما فاوت الشرع بينها في النظر مطلقا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر، كان أمر ما حرم النظر إليه، أغلظ مما أبيح ذاك فيه ، فناسب عند الحاجة أن عطى كل عضو حكمه.

ومنها: الأصح: أنه يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنى، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى ثدي المرأة للشهادة على الرضاع، ولظهور الحاجة إلى ذلك.

قال الإصطخري: لا يجوز، أما في الزنى، فلأنه ندب إلى ستره، وأما في الولادة، والرضاع، فشهادة النساء فيه مقبولة، فلا يحتاج إلى تعمد الرجال النظر.

وقيل : يجوز في الزنى دون غيره، لأنه بالزنى هتك حرمة، وقيل: بالعكس ، لأن الحد بني على الإسقاط، والله أعلم.

القاعدة الرابعة: الضرر يزال: وأصلها الحديث الذي ذكره القاضي حسين رحمه الله وهو في الموط] مرسلا

صفحه نامشخص