451

مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرها

فقه شیعه

مسألة

قال أيده الله: ما ترى في المستأجر للحج إذا أتى ببعض أعمال الحج ومرض واستأجر غيره للإتمام هل يجب على الذي يتم إحرام أم لا؟

الجواب عن ذلك: إن الإحرام يجب على المستأجر لأنه يجب ملازمته لأجزاء أعمال الحج من الابتداء إلى الانتهاء.

صفحه ۴۲