427

مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرها

فقه شیعه

المسألة السادسة [في العوض]

ومما سأل قال تحقيقك العوض لا يصح لأن الطفل الذي يموت في بطن أمه لا عوض له فتحقيقك العوض غير صحيح.

الجواب إن العوض إنما يحصل لمن تألم ، والألم فيما دلنا عليه الدليل لا يكون إلا للمستهلين، ولا مانع من حصول الموت في الحيوان بدون الألم، كما نعلم في طير الجنة، الذي قال تعالى: ?ولحم طير مما يشتهون?[الواقعة:21] فدلت دلالة العدل أن ذلك الطير يموت بحيث لا يتألم، كذلك الجنين، لأن الألم إذا تعرى عن جلب نفع أو دفع ضرر أعظم أو مجموعهما أو استحقاق كان ظلما من أي فاعل كان، لأن الفعل إنما يقبح ويحسن وقوعه على وجه، ولا يعتبر الفاعل خلافا للمجبرة ولا أحد من المسلمين أنكر بعث البهائم ممن يدعي الإسلام إلا الباطنية، ولا أعلم أحدا ممن ينتحل العدل أنكر العوض إلا المطرفية، ومن أنكر ما قلنا فليتبع كتب أهل العلم يجد الأمر كما ذكرنا .

صفحه ۱۶