262

مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرها

فقه شیعه

مسألة [ في التكليف ]

ويصير ذلك بمثابة من ألقى غيره في الماء ليحصل له عشرة آلاف دينار لا يحصل إلا بإلقائه في الماء، ثم ألقى إليه حبلا ليرقى فيه ولا مانع من التعلق فيه والنجاة به، ثم فرط في ذلك فإن اللائمة [لتفريطه]؛ لأنه أوتي من قبل نفسه لا من قبل من عرضه للنفع.

صفحه ۳۰۴