مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)

منصور عبدالله d. 614 AH
207

مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

ژانرها

فقه شیعه

وقد ثبت أن الله تعالى كاره للقبائح، فلا يجوز أن يريدها مع ذلك، وإذا كان مريدا لغيره، فالغير لا يخلو إما أن يكون مؤثرا على سبيل الصحة وهو الفاعل، أو على سبيل الإيجاب، وهو العلة، باطل أن يكون مريدا بالفاعل؛ لأنه لا فاعل للقديم تعالى، لما تقدم بيانه، وإذا كان مريدا لعلة فهي لا تخلو إما أن تكون معدومة أو موجودة، لا يجوز أن يكون مريدا لعلة معدومة؛ لأن ذلك يوجب أن نكون مريدين بها لفقد الاختصاص، فكان يجب أن نكون مريدين لجميع ما أراداه تعالى، ومعلوم أنه تعالى يريد ما لا نريده، بل ما نكرهه كالعذاب وما شاكله، ويريد ما لا يخطر ببالنا ولا نعلمه، وإذا كان مريدا لعلة موجودة فهي لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة، لا يجوز أن يكون مريدا لعلة قديمة؛ لأنه لا قديم سواه، ولأنها لم تكن بأن توجب له كونه مريدا أولى من أن يوجب لها ذلك وذلك محال، فلم يبق إلا أن يكون مريدا لإرادة محدثة وهو الذي نقوله، وإذا كان كذلك فهي لا تخلو إما أن تحل أو لا تحل، باطل أن تحل؛ لأنها كانت لا تخلو إما أن تحله أو تحل غيره، باطل أن تحله؛ لأنه ليس بجوهر ولا جسم، ولا يصح حلول العرض إلا في الجواهر والأجسام، وباطل أن تحل غيره لأن الغير لا يخلو إما أن يتحيز عند الوجود أو لا يتحيز، باطل أن تحل في غير المتحيز، لأن أحدهما ليس بأن يكون حالا والآخر محلا أولى من العكس، ولأن المعقول من الحلول وجود بحنب الغير، وذلك الغير متحيز، وإذا حلت في المتحيز فلا يخلو إما أن يكون جمادا أو حيوانا، لا يجوز أن تحل جمادا؛ لأنه يؤدي إلى وجودها بحيث لا يظهر حكمها، فلا ينفصل وجودها عن عدمها، وحلولها في الجماد قد رفع اختصاصها بالقديم، وإلا وجب أن يريد الشيء بإرادة تحل في بعض الجمادات في حال ما يكرهه بكراهة تحل في بعضها وذلك محال، وإذا حلت حيوانا كانت إرادة له دون الباري تعالى لوجود الشرط والمصحح، والموجب فقد رأيت بطلان حلولها، ووجوب كونه مريدا بإرادة محدثة غير حالة؛ لأن وجودها لا في محل غاية الممكن من الاختصاص به تعالى، والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص، فمتى وجدت لا في محل كان لها من الاختصاص بالباري ما ليس لها من الاختصاص بغيره، فيكون بأن يوجب له أولى من أن توجب لغيره، ونحن نريد بالعلة في قولنا: لا تخلو إما أن يكون مريدا بالفاعل، والعلة الإرادة، لأنه لا فرق بين قولنا: بالفاعل أو بإرادة، وبين قولنا: أو العلة، ولذلك مرادنا في نظائره، ولا يلزم إذا كان مريدا بإرادة محدثة كما بينا ما ذكره من التثنية وإثبات قديمين، لأنا أثبتنا محدثا ولم نثبت قديما، ولا يلزم من إثبات محدث إثبات قديم مع الله، والتثنية موضوعة لإفادة قديمين تصدر عنهما الحوادث، فلا يلزم على ما قلنا ما قاله، وما ذكره من أنه لو كان مريدا لذاته لعم المرادات جميعا لازم لمن يقول: إنه مريدا لذاته، لكنا لا نقول: إنه مريدا لذاته، بل يمنع من ذلك كما قدمنا، وقد قسم في هذه المسألة وفي غيرها قسما غير حاصرة، لكنا اعتمدنا على اطراح المسامحة ويوجبنا السمح في الأمور.

صفحه ۲۴۷