مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مجموعه منصوری، جلد دوم (بخش اول)
منصور عبدالله d. 614 AHالمجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
ژانرها
وسألت: عن السلطان إذا كان يأخذ من الرعية ما لا يجوز ورجع إلى طاعة الإمام فأقره على ما في يده، وأجاز له أن يقبض له منهم ما أمره به بنية الجهاد في سبيل الله، وبقي على تصرفه، ولم يجاهد. هل يجوز للإمام أن يقره على ذلك ؟ فما الحجة عليه من كتاب أو سنة أو سير الأئمة؟
الكلام في ذلك : إن الإمام ناظر في صلاح الدين والأمة، فإذا تاب إليه السلطان ورأى من الصلاح إقراره على ما في يده جاز ذلك؛ لأن له أن يتألفه بالمال سواء كان من بيت المال أو مما في أيدي الرعية لا فرق بين ذلك، وشرط الجهاد يلزم الإمام، فإن فرط الناس فيه فالجرم عليهم، فإذا أخذ السلطان بالجهاد والتألف يكون لوجهين: إما لنصرة المتألف للمسلمين، وإما لدفع شره عنهم، فإذا حصل أحد الوجهين أجزى في جواز التألف.
صفحه ۱۶۴