مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
ژانرها
فقه شیعه
في الأجرة
والجواب عن السؤال الرابع: وهو في موضوع الأجرة فيما يتعلق بالمعاملة، وقد شرحت لكم ذلك، وهو أنه ماكان في مقابلة العمل فلاحرج فيه فليس من القرض لجر منفعة، وإنما يحرم ماكان في مقابلة القرض للخبر: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) وأما ماوقعت المذاكرة فيه وهو إذا حل الأجل ولم يوف الذي عليه الدين فيزاد عليه زيادة فهو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه لقوله تعالى: ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قالوا لصاحبه: إما قضيت أو أربيت، فإن لم يقض زادوا عليه وجعلوا له أجلا آخر، وهذا لاخلاف في تحريمه، إنما الخلاف في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا _وهو الإمهال ويسمونه بيع التقسيط_. فقال الإمام الهادي عليه السلام وغيره من الأئمة: هذا ربا لأنه يشبه ربا الجاهلية حيث لم تكن الزيادة إلا في مقابل المدة.
صفحه ۳۷۶