303

[تعليق الإمام مجد الدين عله السلام]

قلت: فنقول: إن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن فعل القبيح سواء اشتق له منه اسم أم لا، والحل هو ما أشار إليه عليه السلام سابقا في صفح (12) بقوله: لأن تمكين الله العصاة إنما كان ليصح التكليف وتنسب الطاعة للمطيع إلى آخره. نعم فلما كانت المصلحة أعظم من مفسدة الإعانة رجحت عليها وصيرتها مصلحة خالصة، وذلك كقطع اليد المتآكلة وشرب الدواء الضار والكي والفصد، لم يعتد بما فيها من المفاسد والأضرار بجنب مافيها من المصالح العظيمة ودفع المفاسد الكبيرة، والذي يظهر والله أعلم أن يقال: قد علم تحريم إعانة الظالم بنصوص الكتاب والسنة سواء قصدت الإعانة أم لا مهما وقع الفعل وعلم أن فيه إعانة، ولاتشترط النية إلا في الطاعات أما المعاصي فلاتشترط فيها النية، فمن شرب الخمر ليتقوى بها فهو عاص وإن لم يقصد المعصية، ومن قتل مؤمنا ليجرب سلاحه فهو قاتل وإن لم يقصد قتله لكونه مؤمنا، وهلم جرا في جميع المعاصي.

وقد استدل الإمام القاسم عليه السلام على أن الإعانة لايشترط فيها القصد بما فيه الكفاية.

صفحه ۲۸۶