275

وأما قول المؤلف: وقد تعقبه بعض المتأخرين. نقول: كان على المؤلف أن يذكر التعقيب.

ثم قوله: إلا أنه لما اشتدت حاجة الناس إلى العمل به. إلى قوله: ولانص يخالفها كان للفتوى بذلك وجه وجيه.

يقال: بل قد ورد النص بما يخالف هذه الفتوى وهو قوله ((الذهب بالذهب.. الخ)). وكذا النص الصريح في التمر الجيد بالردي، فكيف يقال: ولانص يخالفها؟ ثم قوله: وقد تقدم نظير ذلك فيما نقلناه عن ابن القيم في باب طواف الزيارة.

يقال: الكلام عليه هناك كالكلام هنا فإنه إبطال للنص بالرأي الفاسد، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حق صفيه: ((أحابستنا هي؟)) أي إن لم تكن قد أفاضت، ولم يقل: لابأس يجوز أن تطوف وهي حائض لئلا تحبس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الحجيج، كما أجازه ابن القيم وخصص العموم بمجرد الرأي الذي لادليل عليه، وهذا يدلك أن المؤلف رحمه الله قد تأثر بالرأي المذكور، فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

---

صفحه ۲۵۹