199

ثانيا: أن الإمامية إنما بنوا قولهم على دعوى النص قطعا، فإذا ثبت بطلانه ارتفع الخلاف، وهذا القدر كاف في المقصود.

ثالثا: أنه لم تقم حجية الإجماع على ذلك إلا مع فقد الدليل على جوازها في غيرهم، ولم يتم هذا إلا في حق سائر الأمة وأما أهل البيت عليهم السلام، فقد قامت الأدلة كما أشرنا إليها على جوازها فيهم بل قصرها عليهم.

هذا وأما السؤال الوارد على الاستدلال بأن الإمامة شرط في إقامة الحدود.. الخ.

فالجواب والله الموفق إلى منهج الصواب: نعم من جملة مااستدل به على وجوب الإمامة كونها وردت واجبات مطلقة والإمامة شرط فيها، وقد علم من القاعدة الأصولية: أن ماورد مطلقا فمالايتم إلا به من المقدمات الممكنة يكون حكمه حكمه. وقد دل الدليل على إيجاب الحدود مطلقا وهي ضرورية والأئمة فيها شرط أداء، وقد استدل على ذلك بإجماع الأمة وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أربعة إلى الولاة الحدود والجمعات والفيء والصدقات)) ، وروى الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي صلوات الله عليهم: ((خمسة أشياء إلى الإمام: صلاة الجمعة، والعيدين، والصدقات، والحدود، والقضاء، والقصاص)).

صفحه ۱۸۱