وأما المس الواجب فليست الآية (1) صريحة فيه وإن كان دلالتها عليه أولى من دلالتها على وجوبه على المحدث، إذ قد يقال: إنه قد يراد بالمطهرين غير المحدثين بالحدث الأكبر وليس خبر صحيح ولا حسن صريح ههنا فيه، بل ظاهر أيضا، والاجماع المدعى ههنا في الشرح (2) والمنتهى غير ثابت مع نقل الكراهة عن الشيخ وغيره في الذكرى، ولكن الاحتياط يقتضي الاجتناب، فلا يترك بوجه، ولعل نقل اجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع امكان تأويل الكراهة بالتحريم كما فعله في الذكرى فتأمل.
وأما دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل هو الأخبار (3)، وكأنه الاجماع أيضا.
ودليل الوجوب لقرائة العزائم كأنه الاجماع والخبر (4) وإن لم يكن صحيحا ولا صريحا.
والاجماع على وجوبه للصائم على التفصيل (5) غير ثابت، وخلاف ابن بابويه مضر، وأخبار الصحيحة تدل على عدم شيئى عليه (6)، وعلى تركه صلى الله عليه وآله ذلك بعد الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر (7)، والحمل على الفجر الأول أو التقية من غير موجب بعيد، والأخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك مع أن أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرد التأخير حتى يصبح عمدا، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانيا، فالحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة، غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب، فقول الشارح
صفحه ۷۱