مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى كما مر في حسنة زرارة (1) وأيضا لا ينبغي النزاع في اشتراط الموالاة في الأعضاء بمعنى توقف صحة الوضوء عليه بمعنى الجفاف لا غير إذ لا دليل عليه غير وجوب إعادة الوضوء على تقدير التراخي مع اجفاف، الواقع في الأخبار (2) والاجماع، وكذا في عدم وجوب غير ذلك لأن ظاهر الآية والأخبار عام والأصل دليل قوي، صحيحة معاوية بن عمار إشارة إلى عدم العقاب بالجفاف أيضا فكيف بالتأخير حيث ما ذمه بالتأخير حتى جف الوضوء، بل اختصر على قوله عليه السلام: (أعد) وما يوجد في بعض الأخبار من قولهم عليهم السلام: (اتبع وضوئك بعضه بعضا (3) أو (تابع) فليس المراد به وجوب الموالاة بمعنى عدم جواز التأخير أصلا بل المراد وجوب تقديم بعض الأعضاء على البعض كما يدل عليه سوق الأخبار التي وقع فيها الأمر بالمتابعة كما في صحيحة زرارة وحسنته قال: قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدء الله عز وجل به (4) وهو صريح فيما نقول و كذا حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل شماله (فليغسل الشمال خ) ولا يعيد على ما كان توضأ فقال: اتبع وضوئك بعضه بعضا (5)
صفحه ۱۱۰