اعترافه بوجوده عند بعض أهل اللغة والعامة (غير جيد) وكأنه أخذ من التهذيب، بل من منتهى المصنف أيضا لأنهما قالا فيهما مثل قول الذكرى، وحاصلهما (أن القول) بوجوب المسح وبعدم استيعابه مع تفسير الكعب بما قال به المصنف (مما) لم يقل به أحد، وجواب ذلك ظاهر، والاحتياط معه وإن لم يكن دليلا (دليله خ ل) قويا لاحتمال كون العظم الناتئ أيضا مفصلا (أو) أن التفسير (1) من كلام الراوي، وما رأى رجله عليه السلام ووضع يده عليه جيدا (أو) اشتبه عليه.
والذي أظن أن المراد بالكعب هنا المفصل قاله في القاموس وإن كان غيره أيضا موجودا فيه وإن مقصود المصنف أن المسح يجب إلى المفصل المقابل لظهر القدم، لا إلى العظمين للرواية بوجوب المسح (إلى هنا) سواء كان الكعب ذلك المفصل حقيقة، أو يكون باعتبار المجاورة والمحاذات (وأما) باعتبار الناشز فوق القدم، أو على جانبيها، أو لكون الوجوب من باب المقدمة لعدم ظهور محل انتهاء النابت في ظهر القدم (فلا يرد) عليه خلاف الاجماع بهذا الاعتبار أيضا، والله أعلم، وبالجملة الاحتياط يقتضي استيعاب ظهر القدم من الأصابع إلى العظمين، والعجب أن المصنف في المنتهى عبر عن الكعب بالعظم الناتئ على ظهر القدم كما هو مراد الأصحاب ثم فسره بالمفصل الذي هو مراده (2) قوله: (ويجوز منكوسا الخ) لا يبتغى النزاع في جواز المسح مطلقا منكوسا لظاهر الآية والأخبار، والأصل، وعدم دليل على الوجوب مقبلا مع وجود
صفحه ۱۰۸