الخبر (1)، والوجوب في غيره، على أن قوله: (بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع) ليس بصريح في أن أي جزء كان من القدمين يجزي لاحتمال كون ما بين الخ بينا للشئ الواجب مسحه في القدمين.
والعجب ممن ذهب في الرأس إلى وجوب المقدار المذكور، ما ذهب في الرجل ما ذكرنا، ولولا نقل الاجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا، والاحتياط معلوم.
(وأما) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الأخبار (2) وكلام الأصحاب والأخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من غير استبطان (3) (يؤيد) عدم الوجوب إلا أن أولت بالضرورة، وإن لي تأملا في تلك الأخبار، ولهذا أوجب البعض الاستبطان.
وأيضا الظاهر أن الأخبار ليست بصريحة في أنه عليه السلام فعل ذلك وكان هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والأخبار، بل ظاهرهما الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه (يفهم خ ل) وكذا ظاهر الأصحاب.
ثم الظاهر أن الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى أن مراد الأصحاب كلهم ذلك، وصب عباراتهم عليه وإن لم يمكن في البعض، وصحيحة زرارة وبكير المتقدمة (4) تدل عليه، وكذا بعض الأخبار.
وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه (واسناد). قوله: إلى خلاف اجماع الأمة على ما في الذكرى (5) مع قوله به (6) في الرسالة و
صفحه ۱۰۷