(والبحث في مسح الرجلين كالرأس مع زيادة، هي أن بعض الأخبار دال على وجوب استيعاب ظهر القدم بالكف كله وصرح المصنف به في المختلف، بل هو ظاهر الآية أيضا، إذ المتبادر منها الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب و هو حسنة أبي العلاء الآتية ومثل صحيحة أحمد البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظهر (ظاهر خ ل) القدم فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا إلا، أولا يكفه (1)، على اختلاف النسخ.
ولا يخفى المبالغة المفهومة من هذا الخبر حيث فهم الاستيعاب أولا من قوله: فمسحهما، ثم من النهي الصريح بقوله: (لا) ثم من الحصر، وما ذكره في الذكرى (2) وقال: في المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدا والاحتياط معلوم.
وأيضا يفهم استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع، قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه (3) فافهم.
والظاهر أنه لا ينافيه التبعض المفهوم من قوله: (بشئ من قدميك) (4) لأن كل الظهر بعض الرجل وشئ منه فيحمل على هذا المقدار للنهي عن الأقل في هذا
صفحه ۱۰۶