التقابل (1) باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جريان في موضع الغسل وعدم صدقه عليه مع عدم تحقق أكثر أفراد الغسل مع المسح ومنافاته له وبالنية والقصد وإن بعد.
(وأيضا) إيجاب ذلك (2) خلاف الأصل وإنه الحرج والضيق وهو مناف للشريعة السهلة (وأيضا) السكوت عن مثله في الأخبار الآثار يدل على العدم، و كذا الأخبار المقيدة بالبلة وعدم تقييد البلة بالقلة يفيد ذلك لعمومها.
(وأيضا) سكوتهم عليهم السلام في بيان الوضوء الواجب مع أن الغالب لا ينفك اليد بعد الفراغ من المقدار الذي يحصل به أقل الجري وهو ظاهر، إن جفت اليد.
بحيث لا يحصل به أقل الجري يبعد حصول مسمى المسح (بالبلة لعدم ظهورها على البشرة (يدل على ذلك) ولا يلزم الاغراء، التأخير عن محل الحاجة، بل ظاهر الآية أيضا ذلك على ما أشرنا إليه فافهم، وبالجملة ظني عدم الضرر وكون ذلك مراد المصنف وغيره وإن احتمل غير ذلك، والاحتياط واضح لو أمكن إذ ظني لا يغني عن جوعي فكيف عن جوع غيري.
قوله: (ويستحب المسح مقبلا الخ) لتبادره من الأخبار وحصول يقين البراءة والخرج من الخلاف وإن كان في كون مثل هذا دليل الاستحباب تأمل، إذ الاستحباب موجب لحصول ثواب عند الله بالفعل، وملاحظة الفاعل الخروج عن خلاف شخصي لا يستلزم ذلك إلا أن يكون من الشرع دليل على رجحان اختيار الاحتياط، ويمكن جعل مثل الحث على التجنب عن الشبهات والمشتبهات دليلا (3) فافهمه.
وأما دليل عدم جواز المسح على حائل إلا حال الضرورة (فظاهر) وموجود في الأخبار أيضا (4)
صفحه ۱۰۵