الاجماع على ذلك.
وأيضا يدل على كون مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ومسح اليسرى باليسرى، ولعل ما قال بالوجوب أحد وليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد الاستحباب وظاهر الآية والأخبار الأخر مؤيد لعدم الوجوب وأول بعض ما يدل على خلاف ذلك والاحتياط طريق السلامة.
وأيضا ذهب البعض إلى وجوب مقدار ثلاث أصابع ويدفع ما وقع في صحيحة زرارة وبكير (في الكافي والتهذيب)، إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ، من رجليه (قدميه، ظ كذا في التهذيب) (وقدميه) فقط في الكافي ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه وقلنا (أصلحك الله يب) فأين الكعبان قال: ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق فقال: هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق (1) وغير ذلك من الأخبار، ولا يبعد حمل كلام الموجب مقدار ثلاث أصابع للخبر الصحيح، على الاستحباب كالرواية، فإن الشيخ المفيد (ره) قد عبر في كتابه المقنعة أكثر المستحبات في آداب الخلوة بالوجوب، والمكروهات (لا يجوز) كالصدوق، و كأنه من القائلين بمقدار الثلاثة قوله: (ولا يجزي الغسل عنه) أظن أن المراد بالغسل الغير المجزي عن المسح، الغسل الذي لا يتحقق معه المسح مثل أن يصب الماء من غير إيصال اليد، وكذا أظن عدم اجزاء كثرة الماء مع تأخير الامرار بحيث لم يصدق عليه اسم المسح جزما أو مع قصده الغسل مع تحققه بامرار اليد، (وأما) تحقق أقل الجري الذي يجزي في الغسل بامرار اليد، فلا أظن عدم اجزائه عنه مع قصد المسح المطلوب المأمور به في الآية والأخبار فيجزي وإن سلم صدق الغسل عليه أيضا إذ لا شك في صدق المسح على المفروض، لغة وعرفا وشرعا (واجزاء) مثله في الغسل أيضا بدليل خارج غير الآية (لم يدل) على أنه المراد في الآية، وعلى تقدير كون ذلك يراد من الآية أيضا لا يمنع الصحة لصدق المسح أيضا ويكون
صفحه ۱۰۴