العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما قاله في الشرح (1) للفظ العضد مع نقل الاجماع على عدم وجوب غسله وعدم صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب قوله: " (ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه) " الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها، ومع سترها بالشعر المختص، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر و ظاهر الأخبار، بل الآية أيضا يدل على ذلك، وكذا على الاكتفاء بالمسمى إلا أن ظاهر الآية وبعض الأخبار يدل على اجزاء مسح أي جزء كان من الرأس (2) ولعل الاجماع مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام (3)، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه (4) وإن كان علي بن الحكم في الطريق إلا أن الظاهر أنه الثقة وبحسنة زرارة (لإبراهيم)، عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (5) دال على أن المراد جزء من مقدم الرأس، لا أي جزء كان.
ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له حقيقة ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الأخبار أيضا في الجملة، وقد ادعى
صفحه ۱۰۳