في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء إلى ما تحت الشعور إذا كان مرئيا.
قوله: (ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق الخ) الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض، للاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم، (لإبراهيم، المذكورة في التهذيب في الباب الثاني في صفة الوضوء) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (1).
وإن كان الأمر بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن (اطلاق (2) ذلك على المسح) لوضوحه، تغليبا أو تقية، لعدم (3) القائل بوجوب ما فوق المرفق، وأما المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد بعد قطع الجلد واللحم والطرف الذي في الذراع، والأصل دليل قوي وكون (إلى) بمعنى (مع) هنا مما لا دليل عليه، ولهذا حمل المصنف وغيره، مثل صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال: يغسل ما بقي من عضده (4) على استحباب غسل
صفحه ۱۰۲