لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل الوضوء غير واضح وقوله (ع) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1)، بعد الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح، بل الظاهر، العدم وكذا (وجوب) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) إلا أنه ادعى بعض الأصحاب الاجماع، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل وعدمه وجه ظاهر، ويحتاج إلى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها، الاكتفاء بايصال الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في حسنة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال زرارة فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان على ذلك كله (2) وأظن عدم الوصول إلى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك، بل لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء، والتخليل كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا.
والبحث في المرفقين. مثل الوجه، والظاهر وجوب ادخال المرفق في الغسل و لو كان من باب المقدمة،.
وأما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا، ومعه تحت المرفق، واللحم الزائد فيها والإصبع الزائدة، فقالوا مما لا خلاف فيه، وذلك غير بعيد وإن كان في بعض الافراد للنظر فيه مجال فتأمل.
وأما الممتازة فوق المرفق، فظاهر كلام المصنف وجوبه (وجوب غسله خ ل) أيضا كما نقل عنه، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والأخبار على العرف، ينافيه، و يدفع عمومها الذي هو دليل المصنف رحمه الله، والاحتياط لا يترك خصوصا
صفحه ۱۰۱