قوله: (ويقارن بها غسل اليدين الخ) الظاهر أنه على تقدير وجوب المقارنة، بالعبادة على الوجه المعتبر عند الأصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق، - الاجزاء محل تأمل، لأن كونه جزء مندوبا مع تقدمه لا يضيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولا فيه، وأيضا كيف ينوي الوجوب ويقارن بما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه، ولهذا ما جوز تقديمها ومقارنتها لسائر مندوبات الوضوء مثل السواك والتسمية اجماعا على ما نقله في الشرح، وكأنه لذلك توقف بعض المحققين كما نقله الشارح، وينبغي عدم التوقف، وكأنهم احتاطوا، وبالجملة، الاكتفاء بمجرد هذا من غير نص صريح ولا ظاهر، في غاية الاشكال ومناف للاحتياط الموصى به إلا أن تكون حاضرة حال غسل الوجه فيصح، ولكن خارج عن البحث.
قوله: (وغسل الوجه الخ) دليل وجوبه، الآية (2) والأخبار (3) وبعضها يدل بصريحها مع صحتها على التحديد المذكور، والظاهر أن المراد هو المستوى للمتبادر والكثرة غير المستوى يحال على المستوى بالعقل، وأما وجوب الابتداء من الأعلى وعدم جواز النكس (فغير واضح الدليل) (5) سيما عدم جواز النكس في الأثناء بحيث يكسر شعره إلى فوق كما وجد في بعض العبارات.
والأصل، وظاهر الآية والأخبار دليل الجواز، وفعلهم عليهم السلام ذلك
صفحه ۱۰۰