التخصيص بالبول ودخول الغائط أيضا محتمل، وتعلق الجار في قوله: (بالبول)، باستقبال النيرين غير واضح، بل الظاهر أنه مخصوص بالأخير وهو استقبال الريح، ولعل المصنف خص البول في الريح ليعلم الغائط بطريق أولى، مع أن الموجود في الرواية هو الغائط على الظاهر، ويحتمل كونه (1) كناية عن التخلي، فيشملهما، وكون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الرد، وهنا الاستدبار أيضا موجود في الخبر، ويحتمل أن المصنف ما يرى كراهته ولا كراهة الغائط وإن كانت في الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد وقال باستقبال البول خاصة، وبالجملة التقييد في الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفيف حسن (وجعل) (بالبول) قيد الأخير مع ظهور وجهه وهو الرد إليه كما في القبلة أو يكون ذكره لأنه أهم (ممكن) فيكون أحسن، ويحتمل تقدير الاستقبال و الاستدبار معا هنا، ولكنه بعيد وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان وفي الماء مطلقا هو الأخبار (2) ولا ينبغي استثناء ما هيأ لذلك كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره لعموم الأدلة مع نكتة أن للماء أهلا نعم (إن كان) مراد المستثنى استثناء حال الضرورة كما هو الظاهر، وفي الخبر أيضا (3) موجود وإن كان بعيدا من كلامه (فلا بأس)، وقوله عليه السلام في بعض الأخبار: (ولا بأس في الجاري) (4) لا ينفي الكراهة بعد ورود المنع في الجاري أيضا (5)، نعم يمكن أن يقال: بعدم
صفحه ۹۵