التنجيس، وليس كذلك إلا أن يكون اجماعيا، وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلاثة إذا نقى ما ثمة الظاهر أن الغرض إزالة ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله، ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي (لإبراهيم)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له هل للاستنجاء؟ حد قال: الريح (حتى خ يب) ينقى ما ثمة، قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (1).
وكذا ما في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل (2) المذكورة في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم من قوله (كان يستنجي الخ) (3) (وما) في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة (4)، ودلالتها على المطلوب ظاهرة والأولى أوضح (وكذا) على عدم اعتبار الرائحة مطلقا مع المشقة وبدونها ومع الماء والمسح، و (وكذا) على اجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيع الماسح على المحل، و لما مر أيضا (فشبهة) كون شئ واحد ثلاثة أشياء محال (مندفعة) بما مر مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات (5) على أن الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، بذلك جرت السنة أي بثلاثة أحجار، صرح به الشارح وهو ليس بصريح في الوجوب، بل في الاستحباب فالحمل عليه حسن
صفحه ۹۲