(وفرقهم) بين استعمال الحجر والماء بأنه في الأول يكفي إزالة العين، وفي الثاني لا بد من إزالة العين والأثر مع تفسيرهم الأثر بالأجزاء الصغار التي لا يزيلها إلا الماء، (يدل) على عدم طهارة المحل لبقاء الأثر فيلزم تنجيس البدن والثوب على تقدير وصول الرطوبة إليه، وكونها معفوة أو طاهرة حين الحجر وعدمهما حين الماء بعيد، فالظاهر أن المراد بالأثر هو الرائحة يكون إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل و كسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة كما هو مذهب بعض الحكماء والمتكلمين، وواجبة معه كما في غيره من النجاسة (أو) أنه كناية عن إزالتها بالكلية والمبالغة في رفعها كما قالوا في استعمال الحجر حتى ينقى مع أن الأثر ما رأيناه في الأخبار، بل في كلام بعض الأصحاب ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجئ الاشكال في المسألة لأنه لا يمكن القول بتطهير المحل مع بقائها مع أنه قال في الخبر (حتى ينقى ما ثمة) (1) فإذا استعمله بحيث يبالغ ولا يرى له أثر في الحجر يحكم بطهارته، لعدم العلم بغيره من العين والأثر إلا مع العلم بوجود الأثر الذي هو عين النجاسة، ولكن إذا أمكن العلم بوجود شئ ولم يمكن إزالته بالحجر تعين الماء، (فالقول) بأنه طاهر أو عفو مطلقا، مع أنه يمكن حينئذ إزالته بالماء لوجوده فيتفاوت الحال باختياره الحجر أو الماء، (بعيد) وليس لنا ضرورة إلى ارتكابه لامكان إيجاب الماء حينئذ ثم الظاهر اشتراط طهارة الماسح وكونه بحيث يقلع النجاسة فقط فلو استعمل النجس مطلقا وصار المحل بسببه نجسا يتعين الماء وإلا فلا على الظاهر.
وأما الجفاف فالظاهر أنه غير شرط لعموم الأخبار، وكونه ينجس بالملاقات ليس بدليل وإلا لم يطهر بالحجر أصلا بل لا يطهر شئ بالقليل إلا مع القول بعدم
صفحه ۹۱