عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (1) والظاهر أن كونه مضمرا لا يضر بالاستحباب لظهور كونه عن الإمام كما قالوا، وفيه دلالة أيضا على اجزاء غير الحجر بل دون الثلاثة فتأمل، وكذا ما في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (2) فتأمل.
ودليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدي حتى ينقى بالماء كأنه الاجماع أيضا ولكن أخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن القيد بغير المتعدي، بل ظاهرها العموم، فلولا دعوى ذلك لأمكن القول بالمطلق إلا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الآلية كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء ولولا دعوى المصنف الاجماع في التذكرة على أن المتعدي هو ما يتعدى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل إلى الحد مذكور (لقلت): مراد الأصحاب بالتعدي ما قلناه لعموم الأدلة وعدم المخصص، ولأن شرعية المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه العقل والنقل أيضا صريحا، وذلك يناسب الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر الذي قليل الوقوع، وأيضا يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أمورا دقيقة ذكره بعض الأصحاب بحيث يصير في غاية الاشكال فيفوت مقصوده، والذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات إلى هذه الأمور وحصول التطهر مطلقا إلا على وجه يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرفي إذ لا شرع له والاحتياط معلوم واعلم أن الذي أفهم من الدليل طهارة محل النجو بعد المسح المعتبر،
صفحه ۹۰