استقبال الريح واستدبارها مكروه، والجبر بالشهرة غير مسموع، فالكراهة غير بعيدة حتى ظهر دليل التحريم، ولكن الاحتياط لا بد منه، وعلى تقدير التحريم الظاهر أنه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء مع احتمال التساوي سيما إذا كان في الموضع الأول، وفي الذكرى نقل خبرا في التساوي (1) وهو مذكور في الكافي، مع أنه أجاب (2) عن شبهة جلوسه عليه السلام إلى القبلة، بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوط فافهم، ووجود الخلا مستقبل القبلة في منزل أبي الحسن الرضا عليه السلام كما نقله محمد بن إسماعيل (3)، مؤيد لعدم التحريم مطلقا قوله: (وغسل موضع البول بالماء خاصة الخ) لعل دليله الاجماع والأخبار المعتبرة (4) ولا يبعد اعتبار التعدد والفصل ولو بالاعتبار، واستحباب الثلاثة لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب صفة (التيمم) وسنده صحيح،
صفحه ۸۹